أحمد بن عبد الرزاق الدويش

296

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17314 ) س 1 : قرأت اقتراحا للدكتور محمد رواس قلعجي ، وهو أن يقسم إيداع البنوك إلى قسمين : القسم الأول : وهو الذي تحتاجه باستمرار ، وهذا يودع بدون فوائد عليه . والقسم الثاني : وهو الذي لا تحتاجه لوقت طويل ، إما لشهر أو أكثر من ذلك ، فهذا يمكن أخذ فوائد عليه ، ولكن لا تدخلها لأموالك ، وإنما تعطى للفقراء ومساكين المسلمين . وبرر جوابه بقوله : إنك مضطر للإيداع في البنوك الربوية ، إذ لا يوجد بديل يوفي بالغرض ، وتخاف أن يسرق منك ، أو يصيبه آفة عندك ، ولذلك تودعها احتراسا من أي شيء يطرأ ، وفي هذه الحالة يحدث فوائد ربوية ، ولا بد لها من ثلاث حالات : الحالة الأولى : إما أن يأخذها البنك ؛ وهنا إعانة له على الحرام . الحالة الثانية : إحراقها وهنا هدر لهذه الثروة . الحالة الثالثة : إعطاؤها لفقراء المسلمين ومساكينهم ، وفي هذه الحالة لا يعتبر لك أجر في ذلك ، وإنما تسلم من الإثم بسبب الإيداع في البنوك . هل هذا الكلام جائز ؟ وإذا كان جائزا فلمن يصرف ؟ وإذا كان غير جائز فما العمل لمن لديه مثل هذا المبلغ ، هل يتركه للبنك أم من يعطيه ؟ ج 1 : الاقتراح المذكور باطل ؛ لأنه يبيح التعامل بالربا الذي حرمه الله ورسوله ، وأجمع المسلمون على تحريمه لأي